رواية 9 — كتاب الشهادات

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
#الشهادات#شهادة_النساء#النكاح_والرجم#لا_في_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ