عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.