رواية 4 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن عمار ابن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب يشهد لابنه، أو الأخ لأخيه قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (1).
#الشهادات#شهادة_الأقارب#العدالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ