علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه قال: فقال: تجوز .