محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.