رواية 3 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.
#الشهادات#شهادة_الأقارب#الوالد_والولد#الأخ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ