علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال: تجوز.