رواية 3 — كتاب الشهادات

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر ، عن الحكم بن أبي عقيل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي خصما يتكثر علي بالشهود الزور وقد كرهت مكافاته مع أني لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال: فقال لي: أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادات الزور (1) فما على امرئ من وكف في دينه (2) ولا مأثم من ربه إن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيرا له وكذلك مال المرء المسلم. ،
#الشهادات#نوادر#مكافأة_شهود_الزور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ