رواية 7 — كتاب الشهادات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنى لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنى ؟ فقال: لان القتل فعل واحد والزنى فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان. ورواه بعض أصحابنا عنه قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة؟ قال: قلت: ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال: فقال لي: ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنى فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول.
#الشهادات#نوادر#شهود_القتل#علة_العدد