رواية 5 — كتاب الشهادات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (2).
#الشهادات#نوادر#تعديل_الشهود#شهود_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ