رواية 9 — كتاب الشهادات

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم (2).
#الشهادات#نوادر#شهادة_على_الزنديق#الدين_المكتوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ