رواية 2 — كتاب الوصايا

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة ؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها (1)
#الوصايا#الدين#ضمان_الوصي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ