رواية 18 — كتاب النكاح

روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال : هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها. قال الشيخ رحمه‌الله (فان تزوجها على انه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).
#خيار_الزوجة_عند_اكتشاف_زوجها_عبدا_بعد_ادعائه_الحرية#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ