رواية 19 — كتاب النكاح

روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليه‌السلام عن امرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت. قال الشيخ رحمه‌الله : (وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة ، فان وصل إليها مرة واحدة فهو املك بها).
#خيار_الزوجة_عند_طروء_الجنون_على_زوجها_بعد_الزواج#باب_التدليس_في_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ