رواية 66 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) وقال : ( فان طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وعذا يدخل في الصداق والهبة.
#الزام_الزوجة_برد_نصف_المهر_المتبقي_رغم_هبتها_لجزء_منه_سابقا#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ