رواية 67 — كتاب النكاح

علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ