رواية 68 — كتاب النكاح
وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح