رواية 73 — كتاب النكاح

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول : ما اتاني ، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال : لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو ان يدفع المهر. والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه :
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ