رواية 70 — كتاب النكاح
وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح