رواية 75 — كتاب النكاح
واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المهر متى يجب قال : إذا ارخيت الستور واجيف الباب ، وقال : اني تزوجت امرأة في حياة ابي على بن الحسين عليهالسلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني ابي فقال : لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه قد وجب الذي تريدين. فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انه وجب المهر بل لا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليهالسلام اوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل ، والذي يدل على هذا انه قد روي في هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسين عليهالسلام : ليس لهذا إلا نصف المهر ، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل.
#قاعدة_الدخول_يهدم_العاجل_وضوابط_اثبات_المهر_غير_المسمى_ببينة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح