رواية 118 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
#جواز_الدخول_بالمحللة_من_صداقها_ورد_نصفه_قبل_الدخول#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ