رواية 129 — كتاب النكاح

محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.
#تفصيل_احكام_الزوج_المفقود_ومهلة_اربع_سنوات_وطلاق_الولي_عنه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ