رواية 130 — كتاب النكاح
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : للمفقود مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها ، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.
#تفصيل_احكام_الزوج_المفقود_ومهلة_اربع_سنوات_وطلاق_الولي_عنه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح