رواية 131 — كتاب النكاح

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض ، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.
#تفصيل_احكام_الزوج_المفقود_ومهلة_اربع_سنوات_وطلاق_الولي_عنه#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ