رواية 151 — كتاب النكاح

عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
#تفصيل_حق_المرور_والشفعة_عند_شراء_حصة_في_دار_مشتركة#باب_من_الزيادات_في_فقه_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ