رواية 21 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وامسكها.
#تفصيل_حكم_الايلاء_ومهلة_الاربعة_اشهر_والالزام_بالفيء_او_الطلاق#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ