رواية 24 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابي فرق بينهما الامام.
#تفصيل_حكم_الايلاء_ومهلة_الاربعة_اشهر_والالزام_بالفيء_او_الطلاق#باب_حكم_الايلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ