رواية 25 — كتاب الطلاق

عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).
#عدم_اجزاء_مجرد_الاستغفار_عن_كفارة_الظهار_للعاجز#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ