رواية 28 — كتاب الطلاق
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات أو اكثر قال : قال علي عليهالسلام : مكان كل مرة كفارة ، قال : وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال : لا ، وقال : وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال : نعم ، قيل فان : ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وان صام فاصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه. ولا تنافي هذه الرواية ما رواه :
#تكرار_كفارة_الظهار_بعدد_مرات_التلفظ_وقصة_العاجز_عن_مئة_كفارة#باب_حكم_الظهار