رواية 44 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمسة عشر كفارة.
#تكرار_كفارة_الظهار_بعدد_مرات_التلفظ_وقصة_العاجز_عن_مئة_كفارة#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ