رواية 45 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو اكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة.
#تكرار_كفارة_الظهار_بعدد_مرات_التلفظ_وقصة_العاجز_عن_مئة_كفارة#باب_حكم_الظهار