رواية 43 — كتاب الطلاق
واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في رجل ظاهر من اربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة. فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء. ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :
#تكرار_كفارة_الظهار_بعدد_مرات_التلفظ_وقصة_العاجز_عن_مئة_كفارة#باب_حكم_الظهار