رواية 39 — كتاب الطلاق

ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ، قال : إذا اراد ان يواقع ، قال : قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال : عليه كفارة اخرى. فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه :
#وجوب_الكفارة_قبل_المسيس_وتكررها_لمن_واقع_قبل_التكفير#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ