رواية 40 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر أو عن ابي عبد الله عليهما‌السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار ،
#اشتراط_الدخول_لوقوع_الايلاء#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ