رواية 41 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال : لا يلزمه وقال لي : لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا ظاهر من اربع نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات). يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه‌السلام وايضا ما رواه :
#اشتراط_الدخول_لوقوع_الايلاء#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ