رواية 53 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه فقال : ياتيها وليس عليه شئ. فمحمول على انه إذا كان قد اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه. ثم ذكر رحمه‌الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :
#مساواة_الحرة_والامة_الزوجة_في_الظهار_وتخفيف_كفارة_العبد#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ