رواية 54 — كتاب الطلاق
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد ابن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. ثم ذكر رحمهالله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :
#مساواة_الحرة_والامة_الزوجة_في_الظهار_وتخفيف_كفارة_العبد#باب_حكم_الظهار