رواية 55 — كتاب الطلاق

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا اوقف حتى يسئل الك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امرأته ، فان طلق واحدة فهو املك برجعتها.
#وجوب_الكفارة_قبل_المسيس_وتكررها_لمن_واقع_قبل_التكفير#باب_حكم_الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ