رواية 24 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها : اني اريد ان اراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها. والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر ، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه‌السلام بما يوافق مذهبه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#تصديق_قول_المرأة_الثقة_بانها_تزوجت_وحللت_لزوجها_الاول#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ