رواية 32 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
#بطلان_الطلاق_المكتوب_دون_نطق_او_كتابة_بيد_الغائب_بالشروط#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ