رواية 33 — كتاب الطلاق
الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله. والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه :
#بطلان_الطلاق_المكتوب_دون_نطق_او_كتابة_بيد_الغائب_بالشروط#باب_احكام_الطلاق