رواية 77 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا. فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه‌السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.
#تمييز_تفريق_وقت_الاستشهاد_اللاحق_عن_شرط_تزامن_الشهود_الاصلي#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ