رواية 123 — كتاب الطلاق

وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق اهله كم غيبته؟ قال : خمسة اشهر ستة شهر قلت : حد دون ذا؟ قال : ثلاثة اشهر. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض ، فمن يعلم من حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم انها لا تحيض إلا كل ثلاثة اشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة اشهر ، وكذلك من تحيض في كل ستة اشهر ، ولا تنافي بينهما على وجه.
#تفصيل_احكام_طلاق_الغائب_ومدة_غيبته_المعتبرة_وعدة_زوجته#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ