رواية 125 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي عن ابيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال : بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل. والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك :
#تفصيل_احكام_طلاق_الغائب_ومدة_غيبته_المعتبرة_وعدة_زوجته#باب_احكام_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ