رواية 127 — كتاب الطلاق
وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو اكثر ثم قدم واراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها. قال الشيخ رحمهالله : (ومن اراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اي وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهي املك بنفسها في الحال).
#تفصيل_احكام_طلاق_الغائب_ومدة_غيبته_المعتبرة_وعدة_زوجته#باب_احكام_الطلاق