رواية 148 — كتاب الطلاق
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال : هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت : ارأيت ان كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها. قال الشيخ رحمهالله : (والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أي وقت شاء المطلق).
#تفصيل_احكام_طلاق_الغائب_ومدة_غيبته_المعتبرة_وعدة_زوجته#باب_احكام_الطلاق