رواية 197 — كتاب الطلاق
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال ، ولكن كيف اصنع أو اقول هذا؟! وفي كتاب علي بن ابي طالب عليهالسلام ان امرأة أتت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يارسول الله افتني في نفسي فقال : لها فيما افتيك؟ قالت : ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم امسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى ، ثم امسكني لا يمسني إلا انه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال : فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : ايتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وانت في منزله انما حضتيها وانت في حباله.
#قصة_النبي_في_رفض_احتساب_عدة_مطلقة_محتجزة_في_بيت_زوجها#باب_احكام_الطلاق