رواية 9 — كتاب الطلاق

الحسن بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فان قيل فما الوجه في الاحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من ان الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى ان يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الاحكام؟. قيل له : الوجه في هذه الاحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم‌السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر الينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمناه في رواية الحلبي وابي بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح. ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :
#ترجيح_اشتراط_اتباع_الخلع_والمبارات_بطلاق_فعلي_ورد_باقي_الروايات_كتقية#باب_الخلع_والمبارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ