رواية 18 — كتاب الطلاق

روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المبارات تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا انه يقول فان ارتجعت في شئ فانا املك ببضعك ، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
#ترجيح_اشتراط_اتباع_الخلع_والمبارات_بطلاق_فعلي_ورد_باقي_الروايات_كتقية#باب_الخلع_والمبارات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ