رواية 12 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن سليمان ابن خالد قال : قلت ارأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقا. وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به ، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.
#ترجيح_اشتراط_اتباع_الخلع_والمبارات_بطلاق_فعلي_ورد_باقي_الروايات_كتقية#باب_الخلع_والمبارات