رواية 11 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تبارى زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امراته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك إذن خلع فقلت : تبين منه؟ قال : نعم. فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليهالسلام ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية ، ما رواه :
#ترجيح_اشتراط_اتباع_الخلع_والمبارات_بطلاق_فعلي_ورد_باقي_الروايات_كتقية#باب_الخلع_والمبارات